السيد عبد الأعلى السبزواري
127
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإذا كذّبهما وقال : إنه لي يبقى في يده وعلى كل منهما اليمين [ 16 ] ، وأما إذا لم يكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بينة فالأحوط التصالح [ 17 ] . ( مسألة 7 ) : لو ادعى شخص شيئا في يد آخر وأقام بينة وانتزعه منه بعد حكم الحاكم ثمَّ أقام المدعى عليه بينة على أنه له ، فإن ادعى انه له فعلا وأقام البينة على ذلك ينتزع من الأول ويرد إلى المدعي الثاني [ 18 ] ، وأما لو ادعى أنه كان له حين الدعوى الأولى وأقام البينة على ذلك يتفحص الحاكم عن القرائن المعتبرة التي تعين أحدهما ومع العدم فالأحوط أن يتراضيا [ 19 ] . ( مسألة 8 ) : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد زوالها ، فما يكون من المتاع للرجال فهو للرجال - كألبسة الرجال - وما يكون للنساء فللمرأة - كألبسة النساء ونحو ذلك - وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما [ 20 ] ،